للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"باب المسح على الخفين".

ثبت بالسنة قولا وفعلا والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساترا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة في مدته وركنه مسح القدر المفروض وصفته أنه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق "صح" أي جاز.

ــ.

باب المسح على الخفين.

عداه بعلى إشارة إلى موضعه وهو فوق الخف دون داخله وأسفله وإنما ثنى لأن المسح لا يجوز على أحدهما دون الآخر قوله: "ثبت بالسنة" رد لمن قال انه ثبت بالكتاب على قراءة الجر قال في البحر وينبغي أن يجب في صور منها لو غسل رجليه لا يكفيه الماء ولو مسح بكفيه فإنه يلزمه المسح ومنها لو غسل يفوته الوقت أو الوقوف بعرفة فإنه يمسح لزوما وهو من خصائص هذه الأمة اهـ قوله: "صالحا للمسح" بأن يمكن متابعة المشي فيه فرسخا وأن لا يكون مخروقا بخرق مانع قوله: "وحكمه حل الصلاة الخ" هذا الحكم الدنيوي وأما حكمه الأخروي فهو الثواب إن قصد فعل السنة قوله: "وصفته أنه شرع رخصة" اختلف هل هو من.

<<  <   >  >>