للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله "و" ينقضه "القدرة على استعمال الماء الكافي" ولو مرة فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث "ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد" وهو الأصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض.

ــ.

قوله: "وينقضه زوال العذر المبيح" فلو تيمم لعذر فزال فمرض مرضا يبيحه انتقض الأول ويتيمم للثاني لتغاير الأسباب واعلم أن الناقض في الحقيقة الحدث السابق قوله: "بالحديث" أي بدلالة الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء" اهـ قوله: "ومقطوع اليدين الخ" لم يتكلم على الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح والوظيفة حينئذ التيمم ولكنه سقط لفقد آلته وهي اليدان قاله في حاشية الدر قوله: "ويمسح الأشل الخ" أما على رواية الاكتفاء بأكثر الأعضاء في التيمم فظاهر وأما على الأخرى فللضرورة والاحتياط في العبادة ولعل هذا عند عدم القدرة على استعمال الماء قوله: "ويمسح الأقطع الخ" اعتبارا للجزء بالكل قاله في الشرح والمراد ان ذلك في التيمم وقوله كغسله أي في التطهير بالماء علم.

<<  <   >  >>