للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا والثانية باثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا طهرت في محل آخر أعاد الصلاة "وتطهر النجاسة" الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية "عن الثوب والبدن بالماء" المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به "و" كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح "بكل مائع" طاهر على الأصح "مزيل" لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو مخيضا في الصحيح وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز. والمزيل "كالخل وماء الورد" والمستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه. وفم شارب الخمر بترديد.

ــ.

لأنه هو المحتاج إليه كما في التبيين قوله: "في ظاهر الرواية" يرجع إلى العصر كل مرة وقوله وفي رواية أي عن محمد قوله: "ووضعه في الماء الجاري الخ" يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثيرا بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كما في السراج ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إنما هو لقطع الوسوسة قوله: "إذا وضعه فيه" أي في الماء الجاري ومثله ما ألحق به كالكثير كما لا يخفى قوله: "وما تصيبه" أي المياه قوله: "والثانية" أي والإناء الثاني أي وما يصيبه ماؤه وكذا يقال فيما بعده قوله: "على المختار" وفي الظهير به يغسله كله قال الكمال وهو الاحتياط وبه جزم المصنف في حاشية الدرر قال في النهر وينبغي أن يكون البدن كالثوب قوله: "والبدن في الصحيح" وعن أبي يوسف لا يجوز في البدن بغير الماء لأنها نجاسة يجب إزالتها عن البدن فلا تزول بغير الماء كالحدث قوله: "طاهر على الأصح" فلا يزول بمزيل نجس كالخمر لأن الطهارة والنجاسة ضدان والشيء لا يثبت بضده فما يزيد النجس النجس إلا خبثا خلافا للتمرتاشي في قوله أنه لو غسل المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ قوله: "لعدم خروجه بنفسه" أي فكيف يخرج النجاسة قوله: "ولو مخيضا" أي منزوع الدسم قوله: "وروي عن أبي يوسف الخ" هو خلاف ظاهر الرواية عنه كما في البحر قوله: "ثلاث مرات" متعلق برضعه وقوله بريقه أي بسبب ريقه وهو متعلق بيطهر قوله: "وفم شارب الخمر" لا شاربه.

<<  <   >  >>