للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها" أي الأوقات الثلاثة لكن "مع الكراهة" في ظاهر الرواية "كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها" ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح "كما صح عصر اليوم" بأدائه "عند الغروب" لبقاء سببه وهو الجزء.

ــ.

المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم كما في المنح وفي البحر عن التحفة الأفضل ان يصلي على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرها بل في الإيضاح والتبيين التأخير مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما يقضيه وبكر وجد لها كفء" قوله: "في ظاهر الرواية" لا كما ظنه بعضهم فنفاها قاله في الشرح وقد علمت ما في البحر عن التحفة وما في الإيضاح والتبيين قوله: "كجنازة الخ" قال في البحر وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير وقت مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها كسجدة التلاوة وذكر الأسبيجابي أن صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلاوة قوله: "ونافلة شرع فيها" فإن أداءها واجب بسبب الشروع فيها قوله: "فيقطع ويقضي في كامل" ظاهره أنه على سبيل الوجوب لأنه في مقابلة الكراهة التحريمية قوله: "لبقاء سببه وهو الجزء الخ" أي والمسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملا فكامل وإن كان ناقصا فناقص قوله: "مع الكراهة للتأخير" وأما الفعل فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأمورا به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت وإنما يحرم تفويته كما في الدرر وقيل الأداء مكروه أيضا وأيده في البحر بالنقل والاستدلال فإن قلت لم لا يجوز فجر يومه كما جاز عصر يومه أجاب عنه صدره الشريعة بأنه ذكر في الأصول أن الجزء المقارن للأداء هو السبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد لأنه وقت كمال والفجر كله وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل وقت طلوعها فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأن وقت الطلوع وقت ناقص فلم يؤدها كما وجبت وقوله الفساد أي ما شأنه الفساد وقوله بالغروب المراد به حال السقوط وقوله لأنه وقت كمال أي الغروب بمعنى تمامه ففيه استخدام فإن قيل هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر" قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الشيخان والطحاوي أجيب بأنه لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجح القياس حكم حديث الشيخين في صلاة العصر ورجح حكم الحديث الناهي في صلاة الفجر وترجيح المحرم على المبيح إنما هو عند عدم ورود القياس أما عنده فالترجيح له على أنه أجاب في الأسرار بأن حديث النهي متأخر لأنه أبدا يطرأ على الأصل الثابت ولأن الصحابة رضي الله.

<<  <   >  >>