للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى "وإذا سمع المسنون منه" أي الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين "أمسك" حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد وهو الأفضل وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة وإذا سمعه وهو يمشي

ــ.

أجاب معتبرا كون جوابه لمؤذن مسجده اهـ قوله: "ليجيب المؤذن" إختلف في الإجابة فقيل واجبة وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة اهـ والتفريغ يندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء واختاره العيني في شرح البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء هو الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا كبر فقال: على الفطرة فسمعه تشهد فقال: خرجت من النار وصرح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وأنها مستحبة حتى قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اهـ أي تحريما وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان والأظهر عدمه وحكى المؤلف القولين فيما يأتي وفي النهر وقول الحلواني الإجابة باللسان مندوبة والواجب إنما هو الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأذان في أول الوقت والصلاة في المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وينبغي أن يقال لا تجب يعني بالقول بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب وتجب بالقدم بالاتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وما عدا هذين ففيه الخلاف اهـ قال في الشرح وفي حديث عمرو أبي إمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه اهـ قوله: "وهو الأفضل" هذا مبني على ندب الإجابة باللسان قوله: "يمضي على قراءته إن كان في المسجد" مبني على وجوب الإجابة بالقدم ومن قال بها لا ينفي ندب الإجابة باللسان قوله: "إن لم يكن أذان مسجده" أي فتندب إجابته قوله: "والأصول" أي علم الكلام ويحتمل أصول الفقه وهذا مبني على وجوب الإجابة بالقول قوله: "وإذا سمعه وهو يمشي الخ" لعلهم جعلوا المشي مسقطا للوجوب كالأكل وقضاء الحاجة ويحتمل أن الأولوية راجعة إلى الوقوف لا للإجابة أو هو مبني على ندب الإجابة قوله: "وإذا تعدد الأذان يجيب الأول" مطلقا سواء كان مؤذن مسجده أم لا لأنه حيث سمع الأذان ندبت له الإجابة ثم لا يتكرر عليه في الأصح ذكره الشهاب في شرح الشفاء قوله: "ولا يجيب في

<<  <   >  >>