للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللإمام عندهما أيضا "و" يسن "الإسرار بها" بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك "و" يسن "الاعتدال عند" ابتداء "التحريمة" وانتهائها بأن يكون آتيا بها "من غير طأطأة الرأس" كما ورد "و" يسن "جهر الإمام بالتكبير والتسميع" لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم "و" يسن "تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع" لأنه أقرب إلى الخشوع والترواح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام "و" يسن "أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من

ــ.

وهو ظاهر الجواب وهو الصحيح كما في القهستاني قوله: "وللإمام عندهما أيضا" لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما متفق عليه ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه وله ما رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" متفق عليه قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة قوله: "للآثار الواردة بذلك" منا قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الذكر الخفي وخير العبادة أخفها وخير الرزق ما يكفي" قوله: "ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع" وكذا السلام والمراد بالتكبير ما يعم تكبير العيدين والجنازة واعلم أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت الإمام مكروه وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذ الحالة بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الإحتياج إليه بأن كانت الجماعة لا يصل اليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرتهم فمستحب فإن لم يقم مسمع يعرفهم بالشروع والإنتقالات ينبغي لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم ولا بد لصحة شروع الإمام في الصلاة من قصد الإحرام بتكبيرة الإفتتاح فلو قصد الإعلام فقط لا يصح وإن جمع بين الأمرين فهو المطلوب منه شرعا وينال أجرين وكذا الحكم في المبلغ إن قصد التبليغ فقط فلا صلاة له ولا لمن أخذ بقوله في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن ليس في صلاة كما في فتاوى الغزي وأما التسميع من الإمام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الإنتقالات منهما فلا يشترط فيها قصد الذكر لصحة الصلاة بل للثواب ولا تفسد صلاة من أخذ بقوله لأنه مقتد بمن في الصلاة بخلاف الأولى اهـ من السيد وغيره قوله: "ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع" نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافا وفي الظهيرية وروى عن الإمام التراوح في الصلاة أحب إلي من أن ينصب قدميه نصبا فيما في منية المصلي من كراهة التمايل يمينا ويسارا محمول عن التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل قوله: "وأمكن لطول القيام" قال السيد في شرحه وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام

<<  <   >  >>