للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية "كسبحان الله" أو لا إله إلا الله أو الحمد لله "و" يصح الشروع أيضا "بالفارسية" وغيرها من الألسن "إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية" ونحوها "ولا قراءته بها في الأصح" من قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا "ثم وضع يمينه على يساره" وتقدم صفته "تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة" لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب. وعند محمد سنة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون "مستفتحا وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع

ــ.

"بكل ذكر" بكسر الذال المعجمة ما يكون باللسان وهو المراد وبضمها ما يكون بالجنان قوله: "خالص لله تعالى عن اختلاطه الخ" فلا يصح باللهم اغفر لي لأنه لطلب المغفرة ولا بالحوقلة لأنه لطلب الحول والقوة ولا بما شاء الله كان لأنه لطلب دفع السوء ولا بالبسملة لأنه لطلب البركة ولا فرق في صحة الشروع بين الأسماء الخاصة والمشتركة كالكريم والجليل على الأظهر الأصح قوله: "وإن كره" أي تحريما مرتبط بقوله ويصح الشروع الخ قوله: "وفيه إشارة" أي فيما ذكره من قوله ثم كبر فإن التكبير الله أكبر وهو جملة أو في قوله بكل ذكر فإن الذكر التام لا يكون إلا بجملة قوله: "وهو ظاهر الرواية" والمختار در والأشبه كما في ابن أميرحاج وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعا بالمفرد وفي الدور ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد قوله: "وغيرها من الألسن" هو الصحيح وخصه أبو سعيد البراذعي بالفارسية واستدل بحديث موضوع كما قاله القاري في الموضوعات لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وعلى قولهما من لم يعرفهما في حكم العاجز وتقدم قوله: "إن عجز" الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب الدر ومر قوله: "في الأصح في قولي الإمام" الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى قوله: "لأن القرآن إسم للنظم والمعنى جميعا" أي ومن قرأ بغير العربية فإنما أتى بالمعنى فقط قوله: "والأيمان" معنى جواز الأيمان بغير العربية ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف بالله بالفارسية تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أفاده السيد فالأيمان في كلام المؤلف بفتح الهمزة جمع يمين قوله: "بلا مهلة" بفتح الميم أي تراخ وبضمها عكارة الزيت قوله: "في كل قيام" أي له قرار.

<<  <   >  >>