للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد أتمه وإن لم يتمه جاز وفي فتاوى الفضلى والتجنيس يتمه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم تعرف قربة والركوع لا يفوته في الحقيقة لأنه يدرك فكان خلف الإمام ومعارضة واجب آخر لا يمنع الإتيان بما كان فيه من واجب غيره لإتيانه به بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضته سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب أشار إليه بقوله ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه في الصحيح ومنهم من قال يتمها ثلاثا لأن من أهل العلم من قال بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث "ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم" فيما ليس من صلاته بل يمكث فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة سلم معه "وإن قيدها" أي الإمام أي الركعة الزائدة بسجدة "سلم" المقتدي "وحده" ولا ينتظر لخروجه إلى غير صلاته "وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره المأموم" وسبح لينتبه إمامه "فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه" لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه

ــ.

باقيا كما في كثير من الكتب ذكره السيد قوله: "وإذا لم يجلس" أفاد بذكر الجلوس ان العبرة له لا لقراءة التشهد وان لزم بتركه كراهة التحريم قوله: "ولو قام الإمام إلى الثالثة" لما ذكر السلام في الأخيرة ذكر القيام في العقدة الأولى وكان الأولى عكس ما ذكره قوله: "وإن لم يتمه جاز" لتعارض واجبين فمتخير بينهما وهذا هو المشهور في المذهب قوله: "يتمه" أي وجوبا قوله: "لا يفوته في الحقيقة" أي وإنما يفوته مقارنة الإمام فيه قوله: "ومعارضة واجب آخر" وهو المقارنة في المتابعة قوله: "لاتيانه به" أي بالواجب الآخر قوله: "بعده" أي بعد فعل ما هو فيه من الواجب قوله: "أشار إليه" أي إلى ما أفاده التعليل من أنه يترك السنة ولا يؤخر واجب المتابعة قوله: "لأن من أهل العلم الخ" قد مر أنه أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام وحجته الأمر بها في الحديث قوله: "ولو زاد الإمام سجدة" في أي ركعة كانت قوله: "لا يتبعه المؤتم" المناسب أن يزيد هنا ما ذكره بعد من قوله وسبح ليتنبه إمامه وكما لا يتبعه فيما ذكر لا يتبعه في تكبيرات العيد لو زاد على أقاويل الصحابة إذا سمعه من الإمام ولو سمع من المقتدى تابعه لاحتمال خطأ منه فيما زاده من التكبير ولا يتبعه أيضا لو زاد خامسة في صلاة الجنازة قوله: "فيما ليس من صلاته" أشار به إلى العلة في عدم الاتباع وهي أن الذي أتى به الإمام ليس من الصلاة أي ليس من أصل الصلاة وبه صرح في الشرح قوله: "ساهيا" ولو كان عامدا فله أن يعود أيضا ما لم يقيد بسجدة ولا تفسد الصلاة مع الكراهة لأن زيادة ما دون الركعة لا تفسد الصلاة قوله: "قبل أن يقيد" وكذا إذا سلم بعده وإنما نص على المتوهم قوله: "بركن القعود" الإضافة بيانية قوله: "بتقييد الإمام الزائدة" فتفسد على الإمام والمؤتم

<<  <   >  >>