للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجامع الصغير "يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا" تقريبا لا تحديدا "ترك واجب أو سنة عمدا" صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على الجزئيات كثيرة كترك الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار" وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين وستر القدمين في السجود عمدا للرجال "كعبثه بثوبه وبدنه" لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروها لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذين، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر" ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها "وقلب الحصى إلا للسجود مرة" قال جابر بن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال: "واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق" "وفرقعة الأصابع" ولو

ــ.

قوله: "لا تحديدا" فهي تزيد عن هذا العدد والمراد بالكراهة ما يعم التحريمية والتنزيهية قوله: "أما يخشى أحدكم الخ" بدل من الوعيد أو خبر لمبتدأ محذوف قوله: "أو يجعل الخ" يحتمل أنه شك من الراوي أو رواية أخرى قوله: "ومجاوزة اليدين الأذنين" أمن غير عذر وإلا بأن كانت لا تطاوعه يداه إلا هكذا فلا كراهة قوله: "وجعلهما تحت المنكبين" إنما قال ذلك ولم يقل حذو المنكبين لأنه قدم أن هذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم قوله: "لأنه ينافي الخشوع الخ" الخشوع حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان قهستاني قوله: "فكان مكروها" أي تحريما أفاده السيد وغيره قوله: "والرفث في الصيام" الظاهر أن المراد به ذكر الجماع بحضرة النساء لا الجماع لأنه مفسد قوله: "والضحك عند المقابر" ورد أنه من الموبقات لأن المحل للاتعاظ قوله: "والعبث الخ" قال بدر الدين الكردري العبث ما لا غرض فيه شرعا والسفه ما لا غرض فيه أصلا وفي الجوهرة العبث ما لا لذة فيه وما فيه لذة فهو اللعب اهـ وعبارة الصحاح تفيد الترادف بين العبث واللعب قوله: "فعل ما ليس من أفعال الصلاة" قال في النهاية والعناية وفتح القدير إنما يكره العبث في الصلاة إذا لم تدع الحاجة إليه فإن دعت فلا بأس به كسلت العرق عن وجهه أو التراب عند الإيذاء قوله: "وقلب الحصا" بالقصر جمع حصاة الحجارة الصغار قوله: "إلا للسجود" أي ليتمكن من السجود التام أما إذا لم يمكنه أصل السجود فيجب كما في النهر قوله: "قال جابر الخ" وقال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاء فقال: واحدة أودع وقال الكردري في ذلك سمعا وهو سأل أبو ذر خير البشر فقال: يا أبا ذر مرة وإلا فذر كما في السراج وغاية البيان فما يروي يا أبا ذر مرة وإلا فذر من الرواية بالمعنى.

<<  <   >  >>