للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح "و" يكره "الاندراج فيه" أي الثوب "بحيث لا" يدع منفذا "يخرج يديه" منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود" "و" يكره "جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر" أو عكسه لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة "والقراءة في غير حالة القيام" كإتمام القراءة حالة الركوع ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تمام الانتقال لأن فيه خللين تركه في موضع وتحصيله في غيره "و" يكره "إطالة الركعة الأولى في" كل شفع من "التطوع" إلا أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح. وقل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد. في الوتر فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل وقال الإمام أبو اليسر لا يكره لأن النوافل أمرها أسهل من الفرض "و" يكره "تطويل" الركعة "الثانية على" الركعة "الأولى" بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة نفل "في جميع الصلوات" الفرض بالاتفاق والنفل على الأصح إلحاقا له بالفرض غيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة "و"

ــ.

ولا كبر في جعله على الكتف قوله: "ولا كراهة في السدل الخ" قال ابن أمير حاج في السدل هذا كله عند عدم العذر وعدم التكبر فإن كان لعذر من غير تكبر فلا كراهة مطلقا وإن كان مع العذر متكبرا أو للتكبر فقط كره مطلقا اهـ قوله: "بعد تمام الإنتقال" كأن يكبر للركوع مثلا بعد الانتهاء إلى حد الركوع أو يقول سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة قال في الأشباه كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره قوله: "ويكره إطالة الركعة الأولى الخ" هذا عندهما واختار محمد التطويل قوله: "في كل شفع من التطوع" أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى قوله: "فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل" جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي قوله: "وقال الإمام أبو اليسر" وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد قوله: "بثلاث آيات" إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد قوله: "لأنه ابتداء صلاة نفل" أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة قوله: "فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة" أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي بأن الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالبسع آيات زيادة يسيرة غير

<<  <   >  >>