للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس من فعل الصلاة "و" يكره "ترويحه" أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح "بثوبه أو مروحة" بكسر الميم وفتح الواو "مرة أو مرتين" لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلا "و" يكره "تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود" لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع" "و" في "غيره" أي السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون "و" يكره "ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع" وترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام بتركه السنة "و" يكره "التثاؤب" لأنه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنه وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب

ــ.

منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اهـ وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به مالم يركع اهـ قوله: "ويكره شم طيب" كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير قوله: "قصدا" أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح قوله: "بكسر الميم وفتح الواو" وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن المصنف قوله: "أو مرتين" هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد علمت المعتمد والذي في الذخيرة أنها تفسد بالمروحة وإن لم يتكرر بخلاف الكم ونقله رضي الدين في المحيط عن المنتقي ونصه تروح بطرف كمه لا تفسد ولو تروح بالمروحة قالوا: تفسد لأن الناظر إليه يتيقن انه ليس في الصلاة اهـ فقد بنى الفرع على ما هو الصحيح في تعريف العمل الكثير وفي الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اهـ قوله: "عن القبلة" انظر هل المراد عن جهتها فلا يكره إلا إذا وجه إلى المشارق أو المغارب أو المراد العين فيكره لتحويل اليسير خروجا من الخلاف قوله: "ما استطاع إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من الأعضاء ما لا يمكن توجيهه أصلا كالظهر وأعلى الشخص وأسفله قوله: "لما فيه الخ" يفيد أن الكراهة تنزيهية كما ان قوله بعد ذلك لتركه السنة يفيد ذلك قوله: "حال القيام" الحقيقي أو الحكمي كالقعود كذا في مجمع الأنهر قوله: "وبوضع ظهر يمينه" هذا إنما يفعل إن لم يمكن منعه بأخذ الشفة بالسن حتى لو غطى فمه بيده متمكنا من أخذ شقته كره نهر عن الخلاصة لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة أفاده السيد قال في البحر وضع اليد ثابت في مسلم والكم قياس عليه كذا في الشرح قوله: "في القيام ويساره في غيره" كذا في البحر وذكره العلامة النحريري وقرره ولده

<<  <   >  >>