للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فتبقى العشرة نفلا أي والثلاث وترا كما في البرهان "والأفضل فيهما" أي الليل والنهار "رباع عند" الإمام الأعظم "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى "وعندهما" أي أبي يوسف ومحمد "الأفضل" في النهار كما قال الإمام و "في الليل مثنى مثنى" قال في الدراية وفي العيون "وبه" أي بقولهما "يفتى" اتباعا للحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام "صلاة الليل مثنى مثنى" "وصلاة الليل" خصوصا في الثلث الأخير منه "أفضل من صلاة النهار" لأنه أشق على النفس وقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} "وطول القيام" في الصلاة ليلا أو نهارا "أحب من كثرة السجود" لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة طول القنوت" أي القيان ولأن القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أضل منه ونقل في المجتبي عن محمد خلافه وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل وفصل أبو

ــ.

البخاري الخ" هذا لا ينتج المدعي لأنه لا يفيد أنه جمع بين العشر بتسليمة واحدة قوله: "اتباعا للحديث الخ" أجاب المحقق ابن الهمام عن هذا الحديث بأن لفظه يحتمل أن يكون المعنى فيه مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم على كلام النحوين لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع بأنها أكثر مشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورأيناه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أجرك على قدر نصبك" وقال صلى الله عليه وسلم "أفضل الأعمال أجهدها" ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج فحكمنا بأن المراد الثاني وهو الإباحة أن يباح مثنى لا واحدة أو ثلاثا ووافق الكمال على ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره قوله: "لأنه أشق على النفس" وأبعد عن الرياء ولكونه وقت التجلي وعرض الإحسان وقال صلى الله عليه وسلم: "من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة" قوله: "وقال تعالى" أي في مدح من قام الليل تتجافى أي تتباعد جنوبهم جمع جنب عن المضاجع أي محل اضطجاعهم واستراحتهم والمناسب للمؤلف أن يقول الآية ليفيد أن الكلام متوقف على آخر الآية وهو قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قوله: "ولأن القراءة تكثر بطول القيام" واجتماع ركني القراءة والقيام أفضل لأنهما من أجزاء الصلاة فكان أفضل من إجتماع ركن السجود مع سنة التسبيح قوله: "ونقل في المجتبى عن محمد خلافه" ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد موافقتهما وصححه في البدائع وهو ظاهر عبارة البرهان وتوقف الإمام أحمد لتعارض الأدلة وسوى بينهما مالك لتساوي الدليلين ووجه ما

<<  <   >  >>