للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية وتسمى رخصة ترفيه مثل الفطر وإجراء كلمة الكفر للإكراه والثانية مثل الإكراه على شرب الخمر وقصر الصلاة في السفر فالأولى العبد مخير بين ارتكاب الرخصة والعمل بالعزيمة فيثاب والثانية لا تخيير له لتعين الفعل فيها بالرخصة وسقوط العزيمة فلا يتضمن إكمال الصلاة ثوابا لأن الثواب في فعل العبد ما عليه ولو بالتخيير بينه وبين ما هو أيسر منه كلابس الخف فإنه مخير بين إبقائه والمسح وبين قلعه والغسل وأما الصلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرباعية فإذا صلاهما لم يبق عليه شيء فلا ثواب له في الإكمال أربعا لمخالفته المفروض عليه عينا وإساءته بتأخير السلام وظنه فرضية الزائدتين ولا ثواب له بالصبر على القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه بل يأثم بصبره وتسمية هذه وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز لأن الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة كالمسح على الخف كما ذكرناه والفطر في رمضان وسقوط وجوب الجمعة والعيدين

ــ.

عني رخصة الاسقاط وهي العزيمة وتسميتها رخصة مجاز كما لا يخفى اهـ قوله: "واعلم أن الرخصة على قسمين الخ" الرخصة مقابل العزيمة والعزيمة ما شرع لغير عذر وهو معنى قولهم ما تقرر على الأمر الأول والرخصة ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر وهي الرخصة الحقيقية ويقال لها رخصة فيه أي تخفيف وتيسير مسقطة للوجوب في الحال مع وجوب القضاء فيما يتأتى فيه القضاء في المآل كإباحة الفطر في رمضان قوله: "ورخصة مجازية الخ" فإن قصر الصلاة مثلا بالنظر لصلاة المقيم فيه تخفيف النصف لكنه في الحقيقة عزيمة لأنها كل صلاته ولا يتضمن الإكمال فضل ثواب لأن تمام الثواب في فعل العبد جميع ما عليه إلا في أعداد الركعات والمسافر قد أتى بجميع ما عليه كالمقيم قوله: "وتسمى رخصة ترفيه" الضمير في تسمى للرخصة الحقيقية فالأولى تقديمه قوله: "مثل الفطر" أي فطر رمضان في السفر فإنه رخصة ويتضمن فعل العزيمة فضل ثواب لموافقة المسلمين فيها قوله: "وإجراء كلمة الكفر بالإكراه" أي إجراؤها باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ويتضمن فعل العزيمة وهو الصبر على القتل ثواب الشهادة قوله: "والثانية مثل الكره على شرب الخمر" الأولى مثل شرب الخمر بالإكراه قوله: "ما عليه ولو بالتخيير" وهو الواجب المخير كأحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين قوله: "بينه" الأولى بين ما هو أشق وبين ما هو أيسر الخ قوله: "كلابس الخف" مثال للواجب المخير قوله: "بين بقائه" أي الخف قوله: "من الرباعية" أي من الصلاة الرباعية في حق المقيم قوله: "عينا" أي وليس من المفروض المخير فيه ككفارة اليمين قوله: "واساءته بتأخير السلام" المراد بالإساءة كراهة التحريم قوله: "وظنه فرضية الزائدتين" هذا لا يطرد في كل مكمل فلو قال وخلط الفرض بالنفل لكان مطردا قوله: "وتسمية هذه" أي رخصة الشرب بالإكراه قوله: "وسقوط وجوب الجمعة والعيدين"

<<  <   >  >>