للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يصح الاقتداء بهم "وندب للإمام" بعد التسليمتين في الأصح وقيل بعد التسليمة الأولى "أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر" كما روينا وإنما كان مندوبا لأنه لم يتعين مصرفا لحال الأمام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمامهم صلاتهم "وينبغي أن يقول" لهم الإمام "ذلك قبل شروعه في الصلاة" لدفع الاشتباه ابتداء "ولا يقرأ" المؤتم "المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح" لأنه أدرك مع الإمام أول صلاته وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق "وفائتة السفر و" فائتة "الحضر تقضى ركعتين وأربعا" فيه لف ونشر مرتب لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف فائتة المريض والقوي فإن المريض إذا برأ يقضي بالركوع والسجود وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصحة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال القضاء "والمعتبر فيه" أي لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر "آخر الوقت" فإن كان في آخره مسافرا صلى ركعتين وإن كان مقيما صلى أربعا لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من الوقت فتلزمه الصلاة لو صار أهلا لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض "ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط" أي لا يبطل بوطن

ــ.

والكافي قوله: "ولا سجود سهو" لو سهوا فيما يتمون لأنهم كاللاحقين قوله: "ولا يصح الاقتداء بهم" لأنم بالاقتداء التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي إلا أنهم مقتدون تحريمة لا فعلا قوله: "وقيل بعد التسليمة الأولى" خوف إفسادهم صلاتهم بالتسليمة الثانية لأنهم لا ينتظرون شيئا بخلافه بعد التسليمة الأولى قوله: "في الأصح" وقال بعض المشايخ يقرأ كالمسبوق قوله: "لأنه أدرك الخ" بيانه أنه لما كان لاحقا كان خلف الإمام حكما فكان مقتديا به من هذا الوجه وهو منفرد حقيقة فبالنظر إلى أنه مقتد تكره له القراءة تحريما وبالنظر إلى أنه منفرد تستحب له القراءة إذ فرض القراءة قد تأدى في الشفع الأول وإذا دار الأمر بين الحرمة والندب فالاحتياط هو الترك فكان جعل مقتديا أولى من جعله منفردا بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافله فلم يسقط فرض القراءة عنه فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحريما أو ركنا تفسد الصلاة بتركه فكان الاحتياط في حقه القراءة فصار جعله منفردا أولى من جعله مقتديا فكانت قراءته فيما يقضى فرضا قوله: "يقضي بالركوع والسجود" لأن الرخصة للعجز لا تبقى بدونه قوله: "وإذا مرض" أي الصحيح والأولى ذكره قوله: "يقضي بالإيماء" لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع قوله: "آخر الوقت" أي بقدر ما يسع ايقاع التحريمة فيه قوله: "لأنه المعتبر في السببية" أي آخر الوقت لأنه أوان تقرر دينا في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في حقه فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال قوله: "وإغماء ممتد" أكثر من خمس صلوات قوله: "ويبطل الوطن الخ" الوطن محرك ويسكن

<<  <   >  >>