للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم "الصوم" في شهر رمضان "إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة" للمسافر "و" قبل "الصحة" للمريض لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر فلا يلزمهما الإيصاء به "و" لزم "عليه" يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر "الوصية بما" أي بفدية ما "قدر عليه" من إدراك عدة من أيام أخر إن أفطر بعذر وإن لم يدرك عدة من أيام أخر إن أفطر بدون عذر لزمه بجميع ما أفطره لأن التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه "وبقي بذمته" حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور "فيخرج عنه وليه" أي من له التصرف في حاله لوراثة أو وصاية "من ثلث ما ترك" الموصي لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه وتعلق حق الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهرا على الوارث إلا في الثلث إن أوصى به وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فإن تبرع جاز كما سنذكره وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية

ــ.

بذمته فلماذا لم تلزمه الوصية وإن لم يقدر تفريغا لذمته قوله: "ظاهر" الأولى فظاهر بالفاء قوله: "فلا يلزمهما الإيصاء به" لأنهما عذرا في الأداء فلأن يعذرا في القضاء أولى زيلعي وإذا لم يلزمهما القضاء لا يلزمهما الإيصاء به قوله: "ولزم عليه" ضمنه معنى فرض فعداه بعلى وإلا فلزم يتعدى بنفسه قوله: "ولو بغير عذر" الأولى حذفه لأنه بينه بعد ولأنه يفيد اشتراط القدرة فيه وليس كذلك قوله: "من إدراك الخ" من للتعليل قوله: "لزمه بجميع ما أفطره" الضمير في لزمه يرجع إلى الإيصاء قوله: "بفضل الله" الباء فيه للمصاحبة وفيما بعده للسببية أو الثاني تعلق بالعامل بعد تعلق الأول به قوله: "من صوم" لم يذكر قبله مبينه والأولى ما في الشرح حيث قال وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور اهـ وقال في الدر المختار من العوارض والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركبة كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت قوله: "وظهار" فيه أن الصوم في كفارة الظهار بدل عن الإعتاق وقد قال المصنف معترضا على صاحب الدرر في ذكره القتل بأن الواجب ابتداء عتق رقبة مؤمنة فلا يصح اعتاق الوارث كما ذكره والصوم فيها بدل عن الإعتاق فلا تصح فيه الفدية وفيه أن كفارة الإفطار كذلك وكذا اليمين لأن كفارته مرتبة اهـ وفي التنوير من عوارض الصوم ولو تبرع عنه وليه بكفارة يمين أو قتل جاز قوله: "وجناية على إحرام" كأن لبس عمامته بعذر فإنه مخير بين الذبح وإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام قوله: "ومنذور" أي صوم منذور كذا في الشرح قوله: "أو النفقة الواجبة" كنفقة الزوجة إذا قضى بها أو تراضيا عليها قوله: "والجزية" أي بناء على أنها لا تسقط بالإسلام إذا أوصى بها وهو ذمي

<<  <   >  >>