للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السجود مع الإمام "بسهو إمامه" لأنه صلى الله عليه وسلم سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما "لا بسهوه" لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا فلا يسجد أصلا قال صلى الله عليه وسلم: "الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم" "ويسجد المسبوق مع إمامه" لالتزام متابعته "ثم يقوم لقضاء ما سبق به" واللاحق بعد إتمامه وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به ولا ينتظر سلامه "ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له " أي سهوه "أيضا" ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين حكما لأنه منفردا فيما

ــ

"ويلزم المأموم السجود الخ" عم كلامه المدرك والمسبوق واللاحق فإنه يلزمهم لسهو إمامهم غير أن اللاحق إذا انتبه لا يتابعه فيه بل يبدأ بما فاته ثم يسجد للسهو ولو تابعه فيه لا يعتد به لأنه في غير محله بخلاف المسبوق والمقيم خلف المسافر حيث يتابعانه فيه ثم يشتغلان بالإتمام قوله: "أو اقتدى به بعدهما" بأن اقتدى به في تشهد السهو وهو عطف على تركهما قوله: "لا بسهوه" في الكلام إشارة إلى أن اللاحق إذا سها فيما يقضي لا يسجد أيضا لأنه مقتد حكما قوله: "كان مخالفا لإمامه" وهو منهي عنه لقوله لا تختلفوا على أئمتكم قوله: "يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم" قرن رفع السهو برفع القراءة ليفيد أنه لا كما إثم على المؤتم بترك القراءة فكذا لا إثم عليه بترك السهو بل هو الواجب عليه وقال في النهر مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر وقد علمت مفاد الحديث أفاده بعض الأفاضل قوله: "ثم يقوم لقضاء ما سبق به" أتى بثم ليفيد تراخي القيام عن سلام الإمام قوله: "واللاحق" عطف على المسبوق أي ويسجد اللاحق بعد إتمام صلاة نفسه ولو تابعه لا يعتد به لأنه في غير محله قوله: "بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه" وذلك بتسليم الإمام الثانية على الأصح أو بعدهما بشيء قليل بناء على ما صححه في الهداية فليتأمل قوله: "وله أن يقوم إلخ" قد يقال أنه إذا لم يقم تفسد الصلاة في كل الصور إلا في ضرورة مرور الناس ومقتضاه وجوب القيام لا جوازه فليحرر قوله: "بعد قعوده" أي قعود نفسه قدر التشهد أي قدر قراءة التشهد بأسرع لفظ وإن لم يتم الإمام التشهد بالفعل بأن ترسل فيه قوله: "خوف مضى الخ" بدل من مواضع والمراد به غلبة الظن قوله: "وجمعة وعيد وفجر" معطوفات على ذي قوله: "ومرور" عطف على قوله مضى مدة قوله: "إلى قضاء ما سبق به" مرتبط بقوله أن يقوم وذلك من ارتكاب أخف الضررين قوله: "وتكراره" مبتدأ وقوله باعتبار ان صلاته الخ خبره وقوله وإن لم يشرع اعتراض

<<  <   >  >>