للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة بتركه "ومن سها" وكان إماما أو منفردا" "عن القعود الأول من الفرض" ولو عمليا وهو الوتر "عاد إليه" وجوبا "ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح" كما في التبين والبرهان والفتح لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أبو داود في الهداية والكنز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد "و" إذا سها "المقتدي" فحكمه "كالمنتقل" إذا قام "يعود ولو استتم قائما" لحكم المتابعة وكل نفل صلاة على حده وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح "فإن عاد" من سها عن القعود "وهو إلى القيام أقرب" بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء.

ــ.

قوله: "دفعا للفتنة" أي افتتان الناس وكثرة الهرج قوله: "بكثرة الجماعة" الباء للسببية وهي متعلقة بقوله للفتنة وأخذ العلامة الواني١ من هذه السببية أن عدم السجود مقيد بما إذا حضر جمع كثير أما إذا لم يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشويش اهـ قوله: "وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة" عطف على قوله الفتنة والأوضح أن يقال وبطلان الصلاة على قول من يرى الخ قوله: "وفساد" عطف على قوله لزوم من عطف اللازم على ملزومه والضمير في تركه راجع إلى سجود السهود يعني والبعض قد يتركه فتفسد صلاته على هذا القول قوله: "ومن سها عن القعود الأول" لم يبين حكم ما إذا تركه عامدا هل يعود وقد بين حكم العمد في القعدة الأخيرة كما سيأتي قوله: "وكان إماما أو منفردا" سيأتي حكم المقتدي قوله: "من الفرض" سيأتي له حكم النقل قوله: "لصريح قوله الخ" وليؤديها على وجهها مطلقا سواء كان إلى القعود أقرب أو لم يكن مع كون ظهره منحنيا قوله: "لحكم المتابعة" هي واجبة في الواجب فريضة في الفرض كما استظهره صاحب النهر قوله: "وكل نفل صلاة" الأولى أن يقول وكل شفع الخ وأطلق في النفل فعم المؤكدة وغيرها قوله: "وقعودها فرض" أي قعود الصلاة التي على حدة فرض فيكون رفض الفرض لمكان فرض فيجوز ما لم يسجد للثالثة كذا في الشرح وفيه أنه إنما يكون فرضا إذا قعده أما إذا تركه وبنى عليه شفعا كان واجبا حتى لا تكون الصلاة فاسدة والحاصل أن القعود غير الأخير محتمل لكونه فرضا إن فعله وواجبا إن تركه فلكل من القولين وجه فتأمل قوله: "وهو إلى القيام أقرب الخ" ظاهره أنه إن لم يستو قائما يجب عليه العود ثم يفصل في سجود السهو فإن كان إلى القيام أقرب سجد له وإن كان إلى القعود أقرب لا فحكم السجود متعلق بالقرب وعدمه وحكم العود متعلق بالاستواء وعدمه والذي في كلام غيره انهما متعلقان بالاستواء وعدمه أو بالقرب من القيام وعدمه وعلى الأول إن عاد قبل أن يستوي قائما


١ قوله: الواني في نسخة الداني.

<<  <   >  >>