للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشروع كمن صلى ركعة تجهد فطلع الفجر يتم بلا كراهة "ولا يسجد للسهو" لتر ك القعود في هذا الضم "في الأصح" لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية لأنه المؤدي بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم "وإن قعد" الجلوس "الأخير" قدر التشهد "ثم قام" ولو عمدا وقرأ وركع "عاد" للجلوس لأن ما دون الركعة بمحل الرفض "وسلم" فلو سلم قائما صح وترك السنة لأن السنة التسليم جالسا "من غير إعادة التشهد" لعدم بطلانه بالقيام وقال الناطفي يعيده وإذ مضى على نافلته الزائدة فالصحيح أن القوم لا يتبعونه لأن لا اتباع في البدعة وينتظرونه قعودا فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام "فإن سجد" سلموا للحال و "لم يبطل فرضه" لوجود الجلوس الأخير "وضم" استحبابا وقيل وجوبا "إليها" أي إلى الزائدة ركعة "أخرى" في المختار "لتصير الزائدتان" له؟؟ نافلة" ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمه مبتدأة؟؟ ولو اقتدى به أحد يصلي ستا عند محمد لأنه المؤدي بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولا قضاء عليه لو أفسد عند محمد كإمامه وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتوى لأن السقوط بعارض يخص الإمام "وسجد.

ــ.

بالبتيراء" تقدم أنه أحد قولين قوله: "وكراهة الضم للوقت" هذا لأنه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته ويكره التنفل بعد غروب الشمس بل صلاة المغرب قوله: "فتقاوما" أي الكراهتان فتساقطا فصار كالمباح قوله: "في هذا الضم" في للسببية قوله: "لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية" وسكت عن غير الرباعية وهي الفجر والمغرب وقياسه أن يلزمه أربع قوله: "بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود" أي قبل التقييد بسجدة قوله: "كأن لم يقم" أي إلى الخامسة قوله: "بمحل الرفض" إنما زاد الباء ليفيد أنه قد يرفض وقد لا يرفض بخلاف ما لو حذفها فانه يفيد أنها محل الرفض دائما قوله: "لأن السنة التسليم جالسا" أي في الصلاة المطلقة من غير عذر قوله: "وضم استحبابا الخ" سواء كان في وقت كراهة أو لا في الأصح وما قيل أنه لا يضم في وقت كراهة كوقت العصر والصبح ضعيف ذكره الحموي وفي السيد عن النهر ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يندب ولم يجب وهل يكره الأصح لا وعليه الفتوى قوله: "وقيل وجوبا" الظاهر الاستحباب لأنه لو قطعه لم يلزمه القضاء لأنه مظنون كذا في الشرح قوله: "ولا تنوب عن سنة الفرض" أي البعدية قوله: "لأنه استحكم خروجه عن الفرض" فصار كتحريمة مبدأة ولو أفسدها على نفسه قضى ركعتين فقط قوله: "وعليه الفتوى" أي في لزوم الركعتين وأما في لزوم الست

<<  <   >  >>