للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة حين سلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف خلافا لمحمد وزفر وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي انتقاض الطهارة بقهقهته "ويسجد للسهو" وجوبا "وإن سلم عامدا" مريدا "للقطع" لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة "ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم" لإبطالهما التحريمة وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل "توهم" الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة

ــ.

الصلاة له١ قوله: "وثمرته بصحة" الأولى أن يقول وثمرة صحة الخ بحذف الواو من قوله وفي انتقاض الخ قوله: "عندهما" أي محمد وزفر فيصح الاقتداء مطلقا عندهما سجد أو لم يسجد قوله: "وفي انتفاض الطهارة بقهقهته" فتنتقض عند محمد وزفر لا عند الشيخين ويسقط سجود السهو عند الكل لفوات حرمة الصلاة قوله: "لا تبطله" أي لا تبطل المشروع قوله: "ولا تعتبر مع سلام الخ" جواب عما ورد على قول لأن مجرد نية تغيير المشروع الخ من أن النية هنا لم تكن مجردة وإنما قارنها عمل وهو السلام وحاصل الجواب أن النية إنما تعتبر مع عمل مستحق عليه وهذا غير مستحق عليه كذا يفاد من الشرح وما أجاب به ابن أمير حاج مباين له وهو أولى منه وحاصله أن النية المقرونة بالعمل إنما تعتبر إذا كان ذلك العمل غير واجب عليه وقت اقترانه بها والسلام ليس كذلك فإنه واجب عليه وقت اقتران النية به ليتمكن من سجود السهو فلا تعمل نيته لأنها مجردة عن العمل على هذا فكأنه لم يوجد عمل أصلا قوله: "وهو ذكر" دفع به ما عساه يتوهم من سقوط السجود بطرو مانع الكلام وحاصل جوابه أنه ذكر والذكر غير مانع قوله: "أو فرض" من عطف العام قوله: "متذكرا" حال من الضمير في عليه قوله: "لوجوده في حقيقة الصلاة" أي لوجود السلام العمد في حقيقة الصلاة لأنه تخلل فرائضها بخلاف المسألة السابقة فإن السلام وجد عند تمام حقيقتها وفي شرح السيد ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد أي ولم يوجد منه مناف فإن وجد منه مناف أو خرج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان عليه سجدة صلبية اهـ قوله: "وتفريعاته مبسوطة في الأصل" منها لو سلم وعليه تلاوية وسهوية وهو غير ذاكر لهما أو ذاكرا للسهو فقط لا يعد سلامه قاطعا فيسجد للتلاوة ثم يتشهد لرفعها القعود ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد لرفعه التشهدويسلم وإن سلم


١ قوله لأنه آخر الصلاة له يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها قوله أي وأن لنه آخر الصلاة له يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها قوله أي وأن لم يسجد الساهي بأن أتى بما يمنع البناء قال في النهر: وبهذا أعلم أن عدم السجود لا يتبن به السجود يعني حتى يأتي بمناف اهـ.

<<  <   >  >>