للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سنذكره من الرواية الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين كما لو شك أنه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلي "فلو شك بعد سلامه" أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات "لا يعتبر" شكه فلا شيء عليه حملا لحاله على الصلاح "إلا إن" كان قد "تيقن بالترك" فيأتي بما تركه ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره ولو أخبره عدلان لا يعتبر شكه وعليه الأخذ بقولهما ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به وإن كان معهم بعضهم أخذ بقوله "وإن كثر الشك" تحرى و "عمل" أي أخذ "بغالب ظنه"

ــ.

الأخرى" وهي إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه قوله: "ولقدرته" عطف على لقوله قوله: "كما لو شك الخ" وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك في تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا في الفتح قوله: "فلو شك بعد سلامه الخ" محترز قوله إذا كان قبل إكمالها أي قبل إتمام أركانها كما يدل عليه ما هنا قوله: "على الصلاح" وهو إتمام الصلاة قوله: "لا يلتفت إلى إخباره" لأن يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصا ولم يكن قول هذا الغير ملزما بخلاف ما إذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لأن قولهما ملزم في كثير من الإحكام.

قوله: "وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله" هذا مفروض فيما لو اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين فإن يعتبر جانب الإمام ولو كان الذي معه واحدا وفي الشرح لو اختلف الإمام والمؤتمون فقالوا: ثلاثا وقال أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ وإن اختلف القوم والإمام مع فريق أخذ بقوله ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقض لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على متيقن التمام لها قلنا أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص وأخبرا بذلك اهـ من الفتح والزاد وقاضيخان قوله: "وإن كثر الشك تحرى" وذلك بأن وقع له مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذا عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند البزدوي والفضل قال في الشرح والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن اهـ قوله: "أي أخذ بغالب ظنه" أي الذي حصل له بعد وقوع الشك له فلا يرد أن الموضوع في الشك لا فيمن غلب ظنه وإنما أخذ بغالب الظن للزوم الحرج بالإعادة كل مرة لا سيما إن كان موسوسا فلا تجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري عليه فلو لم يأخذ بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمها وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا فو مسيء

<<  <   >  >>