للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها "ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن" بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود "البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " "وتحل العقدة" لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن "أطلق عقد رأسه وعقد رجليه" لأنه أمن من الانتشار "ويسوى اللبن" بكسر الباء الموحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب النيء "عليه" أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير "و" يستحب "القصب" واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل

ــ

قوله: "ثم ذو الرحم غير المحرم" المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه قوله: "من مشايخ جيرانها" قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين قوله: "ثم الشبان" هم من لم يبلغ السن المذكور قوله: "ولا يدخل أحد من النساء القبر" ولاكافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميرا يعود على الولي مثلا قوله: "ولا يخرجهن إلا الرجال" كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه قوله: "عند الضرورة" كالمداواة قوله: "ويوجه إلى القبلة" وجوبا كما في الدر أوا ستنانا كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنة والنبش حرام اهـ قوله: "بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم" عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اهـ قوله: "وتحل العقدة" ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قوله: "أطلق عقد رأسه" بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع قوله: "ويسوى اللبن" بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعا ويبنى به قوله: "جعل على قبره اللبن" وكان عدد لبنات لحده صلى الله عليه وسلم تسعا قوله: "ثم أكمل بالقصب" خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت اهـ قوله: "وقال في

<<  <   >  >>