للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا لحاء عنب أو عود شجرة فيمضغه" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي "و" كره إفراد "يوم النيروز" أصله نوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الربيع "أو" إفراد يوم "المهرجان" معرب مهركان وهو يوم في طرف الخريف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها "إلا أن يوافق" ذلك اليوم "عادته" لفوات علة الكراهة بصوم معتاده "وكره صوم الوصال ولو" واصل بين "يومين" فقط للنهي عنه "وهو" أي الوصال "أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس" وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه "وكره صوم الدهر" لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق.

ــ

"الإلحاء عنبة" أي قشر عنبة قوله: "فليمضغه" بفتح الياء والضاد المعجمة قوله: "أصله نوروز" ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم قوله: "وهو يوم في طرف الربيع" هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل قوله: "وهو يوم في طرف الخريف" المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس قوله: "إلا أن يوافق ذلك اليوم" أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك اهـ وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده قوله: "وكره صوم الوصال" أي لغيره صلى الله عليه وسلم أما هو فلا يكره له قوله: "ولا يتكلم بشيء" أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله: "ولا تصوم المرأة نفلا" أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

<<  <   >  >>