للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المانع بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يعتمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه انتهى. "أو مضغ مثل سمسمة" أي قدرها وقد تناولها "من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه" كذا في الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى.

ــ

قوله: "مما يجري بنفسه" كذا في الشرح وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري وهوالأولى يناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه قوله: "أو مضغ مثل سمسمة" قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد قوله: "وهذا" أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه قوله: "فليكن" أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم.

<<  <   >  >>