للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المفتى به ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر الإحرام والإسلام وهما شرطان ثم الإتيان بركنيه وهما الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر يشرط عدم الجماع قبله محرما والركن الثاني هو أكثر طواف الإفاضة في وقته وهو ما بعد طلوع فجر النحر وواجبات الحج إنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس ورمي الجمار وذبح القارن والمتمنع والحلق وتخصيصه بالحرم وأيام النحر وتقديم الرمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما وإيقاع طواف الزيادة في أيام النحر والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج وحصوله بعد طواف معتد به والمشي فيه لمن لا عذر له وبداءة السعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج وحصوله بعد طواف معتد به والمشي فيه لمن لا عذر له وبداءة السعي من الصفا وطواف الوداع وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود والتيامن فيه والمشي فيه لمن لا عذر له والطهارة من الحدثين وستر العورة وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه وستر المرأة وجهها والرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه

ــ

ومن قال أنه شرط الأداء أوجب عليها جميع ذلك قوله: "وهما شرطان" أي للصحة قوله: "بشرط عدم الجماع قبله محرما" فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضي فيه كالصحيح وأن يقضي من قابل قوله: "هو أكثر طواف الإفاضة" وهو أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجبة يجبر تركها بالدم قوله: "وهو ما بعد طلوع فجر النحر" إلى آخر العمر والواجب فعله أيام النحر قوله: "إلى الغروب" الغاية داخلة في المغيالان الواجب إدراك لحظة من الليل إن وقف نهارا قوله: "والحلق" أي أو التقصير قوله: "وتخصيصه" أي الحلق قوله: "وتقديم الرمي" أي عند الإمام قوله: "بينهما" أي بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف رذح قوله: "وحصوله" أي السعي قوله: "وبداءة السعي من الصفا فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح" قوله: "وطواف الوداع" أي للآفاقي قوله: "وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود" قيل فرض للمواظبة وقيل سنة قوله: "والطهارة من الحدثين" على المذهب قيل والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على إنها سنة مؤكد قوله: "وستر العورة" وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ومنه كون الطواف وراء الحطيم قوله: "وترك المحظورات الخ" الضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب قوله: "كلبس الرجل المخيط" وجاز للمرأة قوله: "وستر رأسه" هو وما بعده بالجر بالعطف على لبس قوله: "والرفث" ذكر الجماع بحضرة النساء قوله: "والفسوق" أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع قوله: "والجدال" أي المخاصمة مع المكارين والرفقة قوله: "والإشارة" أي في الحاضر.

<<  <   >  >>