للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غادر لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان "١ ثم عقب عليه بقوله: (وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى، وقد يكون ذلك من مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة، فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد) .

وفي (ص ٥٣٧) بين معنى التمثيل المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تمثلوا"، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة "٢.

وفي (ص ٥٣٧) بين الشارح معنى قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تقتلوا وليدًا "٣ أي: طفلاً صغيًرا، قال: وفيه النهي عن قتل الصبيان، وكذلك النساء.

واستدل على ذلك بحديث ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان "٤ قال: وألحق المجانين بالصبيان إلا إذا قاتلوا أو تترس الكفار بهم ثم ذكر ما قاله الشافعي في شيوخ المشركين وأطفالهم.

وفي (ص ٥٣٨) ذكر الشارح مسألة تتعلق بنقل رؤوس الكفار لمناسبته الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تمثلوا ". فبين أنه يكره نقل رؤوس الكفار من بلاد إلى بلاد واستدل عليه، ورد على من استدل بحمل رأس أبي جهل.

وفي (ص ٥٤٠) ذكر مسألتين تتعلقان بالجزية:

إحداهما: أنه يشترط لعقدها الإمام أو نائبه بخلاف عقد الأمان فإنه يصح من غيره.

والثانية: أن الجزية لا تنعقد لليهود والنصارى والمجوس وأنه لا جزية على المرأة والصبي والمجنون والعبد، وأن أقلها دينار على كل واحد لكل سنة.


(١) البخاري: الأدب (٦١٧٧) , ومسلم: الجهاد والسير (١٧٣٥) , وأبو داود: الجهاد (٢٧٥٦) , وأحمد (٢/٢٩) .
(٢) مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) , والترمذي: الديات (١٤٠٩) , والنسائي: الضحايا (٤٤٠٥ ,٤٤١٢) , وأبو داود: الضحايا (٢٨١٥) , وابن ماجه: الذبائح (٣١٧٠) , وأحمد (٤/١٢٣ ,٤/١٢٥) , والدارمي: الأضاحي (١٩٧٠) .
(٣) مسلم: الجهاد والسير (١٧٣١) , والترمذي: الديات (١٤٠٨) والسير (١٦١٧) , وأبو داود: الجهاد (٢٦١٣) , وابن ماجه: الجهاد (٢٨٥٨) , وأحمد (٥/٣٥٨) , والدارمي: السير (٢٤٣٩) .
(٤) البخاري: الجهاد والسير (٣٠١٥) , ومسلم: الجهاد والسير (١٧٤٤) , والترمذي: السير (١٥٦٩) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٦٨) , وابن ماجه: الجهاد (٢٨٤١) , وأحمد (٢/٢٢ ,٢/٧٥) , ومالك: الجهاد (٩٨١) , والدارمي: السير (٢٤٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>