للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الشارح في (ص ٥٤٠ - ٥٤١) أن الحديث دليل على أن المشركين لا يقاتلون إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ثم ذكر الخلاف بين أهل العلم في ذلك فنقل عن الإمام مالك قوله: إنهم لا يقاتلون حتى يؤذنوا. وأنه قد ذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة إذا كانت قد بلغتهم من قبل، قال: وهو قول الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وذكر حجج الفريقين.

ومن (ص ٥٤٢ - ٥٤٥) بين معنى الإخفار، وتحريم إخفار الذمة والأمان والجوار، وحرمة انتهاك ذمة الله وذمة رسوله، وأن الذمة تكون من المسلمين ويجب تنفيذها، ثم ذكر الأدلة على ذلك.

وفي نهاية الباب في (ص ٥٤٦) تكلم الشارح رحمه الله عن حكم إحصار الكفار ورميهم بالمدافع والإحراق بالنار، وقطع الأشجار، وهدم الحصون، وقتل الحيوانات، واستدل لما يجوز وما لا يجوز في غيره.

وفي باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى:

وتحت حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: " تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ... "١ أورد الشارح في (ص ٥٤٨ - ٥٥٠) الحديث بتمامه، ثم أورد رواية جندب بن جنادة عند الطبراني التي فيها أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أنها، - أي: الكلمة التي قالها - خطيئة فليستقبل العمل. ثم نقل من "فيض القدير" في شرح هذه الرواية قوله يستأنف عمله للطاعة فإنها أحبطت عمله بتأليه على الله، وهذا خرج مخرج الزجر والتهويل.

ثم أورد الاستدلال على ذلك بحديث: "ويل للمتألين من أمتي "،


(١) أبو داود: الأدب (٤٩٠١) , وأحمد (٢/٣٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>