للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُشْرِكُوا بِهِ شيئًا} ١٢} الآيات المحكمات إلى قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ٣. وفيها عشر مسائل:

الأولى: أن لا تشركوا به شيئًا، والمعنى: تحريم الشرك بالله تعالى، فيلزم من ذلك وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة; لأنه أخرجه من العدم إلى الوجود بعد أن لم يكن شيئًا.

الثانية: قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ٤ قيل: لما كانت نعمة الوالدين تالية لنعمة الله تعالى في التربية قرن ذلك الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك، وقد فرع على هذا فروع:

منها: وجوب نفقتهما مع الإعسار ولو كانا كافرين، ومثل هذا قوله في سورة لقمان عليه السلام {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} ٥.

ومنها: أن يعف أباه بتزويج حرة.

ومنها: أن لا يحج ولا يجاهد إلا بإذنهما، بخلاف طلب العلم فإنه يجوز الخروج له٦.

الثالثة: قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق} ٧ وهذا خرج


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.
(٢) اقتصر في جميع النسخ على هذا القدر من ال، الآية، ثم قال بعدها: الآيات المحكمات إلى قوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ثم شرحها، وفي ((المؤلفات)) تمم ذكر ال، الآيةإلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.
(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.
(٥) سورة لقمان، الآية: ١٥.
(٦) قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في ((فتح الباري)) (٦/ ١٤١) في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ((ففيها فجاهد)) : (واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى, نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع, وإن كان فرض كف، الآية ففيه خلاف) .
(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>