٢ أخرجه مسلم ٣/١٦٤١، وأحمد في المسند ٦/٢٤٧، ٣٥٣، وأبو داود ٤/٤٩، مختصراً، وابن ماجه. (ر: صحيح ابن ماجه ٢/٢٨٠ للألباني) . ٣ في ص: (فيشفون) ، والمثبت من م. ٤ ورد النّصّ في الشفا ١/٦٣٨، كالآتي: "وحدّثنا القاضي أبو عليّ عن شيخه أبي القاسم بن المأمون، قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها". اهـ. قال الخفاجي في نسيم الرياض ٣/١٣٤: "عن شيخه أبي القاسم بن المأمون بن محمّد هشام الرعيني السبتي المعروف بابن المأمون الإمام المشهور". اهـ. ٥ جهجاه بن سعيد، وقيل: ابن قيس، وقيل: ابن مسعود الغفاري، شهد بيعة الرضوان بالحديبية ومات بعد عثمان بأقل من سنة رضي الله تعالى عنهما. وله حديث واحد. (ر: الاستيعاب ١/٢٦٩، الإصابة ١/٢٦٥) . ٦ القضيب؛ هو: عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان الخلفاء يتداولونها. ٧ الأَكِلة: داء في العضو يُؤْتَكل منه، أي: الحكة. (ر: القاموس ص ١٢٤٣) . ٨ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ١/٢٦٩، وقال الحافظ في الإصابة ١/٢٦٥: "روى البارودي (وأبو نعيم في الدلائل ص ٥٨١) من طريق الوليد بن مسلم عن مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: ... ، فذكره. ورواه ابن السكن من طريق سليمان بن بلال وعبد الله بن إدريس عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه من طريق فليح بن سليمان عن عمته عن أبيها وعمّها أنهما حضرا عثمان قال: فقام إليه جهجاه بن سعيد الغفاري حتى أخذ القضيب من يده فوضعها على ركبته فكسرها فصاح به الناس، ونزل عثمان فدخل داره، ورمى الله الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات. ورويناه في المحامليات من طريق حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه ... ، نحو الأوّل". اهـ. قلت: إسناده صحيح. والله أعلم.