٢ يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... ". الحديث. أخرجه البخاري (ر: فتح الباري ١/٩) ، ومسلم ٣/١٥١٥، ١٥١٦. ٣ يشير المؤلِّف إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحقّ بها". أخرجه الترمذي ٥/٤٩، وابن ماجه. (ر: ضعيف ابن ماجه للألباني ص ٣٤٣) . قال الترمذي: "هذا حديث غريب". وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وقال الألباني: "ضعيف جداً". (ر: المشكاة ١/٧٥) . ٤ أدلة جواز النظر في كتب أهل الكتاب كثيرة، منها: - قوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} . [سورة آل عمران، الآية: ٤٣] . قوله تعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} . [سورة يونس، الآية: ٩٤] . ومنها: ما أخرجه البخاري (ر: فتح الباري ٦/٤٩٦) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بلّغوا عن ولو آية، وحدّثوا عن نبيّ إسرائيل ولا حرج ... ". وهذا يستلزم النظر في كتبهم. وما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضي الله عنهم - إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء في كتبهم كأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم. وما ورد أن عبد الله بن عمرو أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدّث منها. (ر: مجموع فتاوى لابن تيمية ١٣/٣٦٦) . وللتوفيق بين ما ذكرنا سابقاً من أدلة ظاهرها النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب وبين الأدلة التي ظاهرها الجواز نقول: إن الأمر للإباحة والجواز ليس على إطلاقه فإن جاء ما في كتبهم موافقاً لما في شرعنا صدّقناه وجازت روايته، وما جاء مخالفاً لما شرعنا كذّبناه، وحرمت روايته إلاّ لبيان بطلانه، وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه، فلا نحكم عليه بصدق أو بكذب. وأما الأمر بالنهي فقد سبق ذكر كلام الحافظ ابن حجر بأنه وقع قبل استقرار الأحكام والقواعد الإسلامية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في ذلك من الاعتبار. وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه قال: "هذا النهي إنما هو سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غني سؤالهم ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدّقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة". اهـ. والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان والعلم فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولاسيما عند الاحتجاج إلى الردّ على المخالف، ويدل على ذلك نقل الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة والأناجيل وإلزامهم اليهود والنصارى بطلان كتبهم ودينهم المحرف والتصديق بمحمّد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتبهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه - وهذا ما عناه المؤلِّف رحمه الله وفعله - كما أن النظر في كتب أهل الكتاب لبيان ما فيها من التحريف الذي به يهدم أساس دينهم المحرف ونسخه بالإسلام داخل ضمن ما أمرنا به من مجادلة أهل الكتاب بقول تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتي هي أحسن ... } . [سورة العنكبوت، الآية: ٤١] ، وقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} ، [سورة النحل، الآية: ١٢٥] . (للتوسع في هذا الموضوع يراجع: فتح الباري ٦/٤٩٨، ١٣/٣٣٣-٣٣٥، مصنف ابن أبي شيبة ٥/٣١٣، ٣١٨، مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، والإسرائيليات في التفسير والحديث. د. محمّد حسين الذهبي، الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير - د. رمزي نعناعة) .