٢ في ش: فروع. ٣ في ش: ركوح. ٤ في ش: مطلقاً!؟. ٥ انظر: التمهيد ص ١٤، ١٧، التلويح على التوضيح ٣/ ٧٨، نهاية السول ١/ ١٣١، مناهج العقول ١/ ١٢٩، المستصفى ١/ ٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٠، المسودة ٥٨. ٦ ساقطة من ز ع ب ض. ٧ قال الطوفي: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع فندب اتفاقاً، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود، ومدة القيام، والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب "مختصر الطوفي ص٢٥" وعند الشافعية قولان، والأصح أنه مندوب "التمهيد ص١٧" وانظر: المسودة ص٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٥، نهاية السول ١/ ١٣١. ٨ انظر المسودة ص٥٨، ٥٩، المستصفى ١/ ٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١. ٩ رد المجد بن تيمية كلام القاضي وقال: وليس هذا بمأخذ صحيح، لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم، مع خلافهم في المسألة، وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولذلك ذكر ابن عقيل =