٢ قسم علماء الأصول الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: واجب مؤقت وواجب مطلق عن التوقيت، ثم قسموا الواجب المؤقت إلى أنواع، وهذا ما تناوله المصنف بالبيان. ٣ كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة. "انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، البناني وشرح جمع الجوامع ١/ ١٠٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣، الأشباه والنظائر، السيوطي ص٣٩٥". ٤ في ع: وقد. ٥ في ش: مختلفة. ٦ انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، وانظر ما يوصف بالأداء والقضاء، وما لا يوصف به في "الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٥ وما بعدها". ٧ الوقت هو الزمن المقدر شرعاً مطلقاً، أي موسعاً "شرح جمع الجوامع ١/ ١٠٩". ٨ انظر: كشف الأسرار ١/ ١٤٦، المستصفى ١/ ٩٥، مناهج العقول للبدخشي ١/ ٨١، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٥. ٩ هكذا في جميع النسخ، ولعل الأصح: لأن.