للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا]

"يَجُوزُ نَسْخُ١ التِّلاوَةِ" أَيْ تِلاوَةِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ "دُونَ الْحُكْمِ" الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتُ الْمَنْسُوخَةُ "وَعَكْسِهِ" أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ دُونَ التِّلاوَةِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ "وَهُمَا" أَيْ التِّلاوَةُ وَالْحُكْمُ مَعًا٢.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَمْ تُخَالِفْ٣ الْمُعْتَزِلَةُ فِي نَسْخِهِمَا مَعًا٤، خِلافًا لِمَا حَكَاهُ الآمِدِيُّ٥ عَنْهُمْ. اهـ.

وَأَمَّا نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ: فَمُمْتَنِعٌ بِالإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ مُعْجِزَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


١ ساقطة من ش.
٢ انظر تفصيل المسألة في "العدة ٣/٧٨٠، فتح الغفار ٢/١٣، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٩، المسودة ص١٩٨، كشف الأسرار ٣/١٨٨، المعتمد ١/٤١٨، فواتح الرحموت ٢/٧٣، روضة الناظر ص٧٤، الإحكام للآمدي ٣/١٤١، المحصول ج١ ق٣/٤٨٢، إرشاد الفحول ص١٨٩، الإيضاح ص٥٨، أصول السرخسي ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، المستصفى ١/١٢٣، شرح العضد ٢/١٩٤، الإشارات للباجي ص٦٦، التلويح على التوضيح ٢/٣٦".
٣ في ز ض: يخالف.
٤ نقل ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معاً نقل سليم بخلاف نقل المصنف عنهم في السطر السابق عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، حيث إنهم يجوزونه في الصور الثلاثة، يدل لذلك ما أقره أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد"١/٤١٨" من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وجواز نسخ التلاوة والحكم معاً، ولهذا لما حكى الآمدي في الإحكام "٣/١٤١" القول بعدم جواز نسخ التلاوة والحكم معاً عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهم، وكذلك فعل ابن الحاجب في عزوه ذلك القول المخالف إلى بعض المعتزلة. "شرح العضد ٢/١٩٤".
٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>