٢ هذا تعريفه عند علماء الأصول، والأول تعريفه عند الفقهاء، والسبب في اختلاف التعريفين أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له، فقالوا: إن الحكم خطابٌ، والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلق، وهو فعل المكلف، فقالوا: إن الحكم مدلول الخطاب وأثره. "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٥٩، فوتح الرحموت ١/ ٥٤". ٣ في ش: الأسماء. ٤ إن تعلق الخطاب بالمعدوم هو تعلق معنوي، بحيث إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمرراً، لا تعليق تنجيزي بأن يكون حالة عدمه مأموراً. "انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٧٧، فواتح الرحموت ١/ ٦٠، تيسير التحرير ٢/ ١٣١". ٥ الآية ٧٨ من الإسراء.