٢ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها". "انظر صحيح البخاري٣/١٠٧، صحيح مسلم ٣/١٢٠٧، بذل المجهود ١٥/١٦٢، عارضة الأحوذي ٥/٣٠٠، سنن النسائي ٧/٢٧٣، سنن ابن ماجه ٢/١١٢٢، جامع الأصول ١/٣٧٦. ٣ إن كلمة"جملوها" في الحديث ليس معناها: خلطوها كما ذكر ابن قاضي الجبل، بل معناها: أذابوها كما ذكر شراح الحديث من أهل اللغة، يؤكد ذلك قول ابن منظور في لسان العرب "١١/١٢٧": وقد جمله يجمله جملاً واجمله: أذابه واستخرج دهن. وذكر الحديث. ٤ معجم مقاييس اللغة ١/٤٨١. ٥ انظر تعريفات الأصوليين للمجمل في "الحدود للباجي ص٤٥، العدو ١/١٤٢، المستصفى ١/٣٤٥، الإشارات للباجي ص٤٣، التعريفات للجرجاني ص ١٠٨، أدب القاضي للماوردي١/٢٩٠، المحصول ج١ق٣ ٢٣١، مناهج العقول ١/١٨٩، البرهان ١/٤١٩، كشف الأسرار ١/٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧، ٢٧٤، الإحكام للآمدي ٣/٨، روضة الناظر ص ١٨٠، نشر البنود ١/٢٧٣، التلويح على التوضيح ١/١٢٦، إرشاد الفحول ص١٦٧، المعتمد ١/٣١٧، اللمع ص ٢٧، فتح الغفار ١/١١٦، أصول السرخسي ١/١٦٨، الإحكام لابن حزم ٣/٣٨٥، شرح العضد ٢/١٥٨، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٢٣، شرح الحطاب على الورقات ص١٠٩".