٢ في ش ز: والاستصحاب. ٣ في ش: دليل. ٤ انظر في تعريف الاستصحاب "التعريفات للجرجاني ص ١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٠، ترجيح الفروع على الأصول ص ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٤، المستصفى ١/٢١٨، البرهان ٢/١١٣٥، نهاية السول ٣/١٥٧، مختصر الطوفي ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، الجدل لابن عقيل ص ٩". ٥ انظر حجية القول باستصحاب الحال وأنواعه وأدلته عند الحنابلة والشافعية والمالكية وطائفة من الحنفية في "الإحكام لابن حزم ٢/٥٩٠، مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، المستصفى ١/٢١٨، الروضة ص ١٥٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٧، المحصول ٢/٣/١٤٨، ١٦٣ وما بعدها، المنخول ص ٣٧٣، مناهج العقول ٣/١٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٤، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٠ مختصر الطوفي ص ١٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦، أثر الاختلاف ص ٥٤٠، تأسيس النظر ص ١٨، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣١".