قال الإمام السرخي: "فأحق ما يبدأ به في البيا، الأمر وال، هي، لأ، معظم الابتلا بها، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميزالحلال م، الحرام" "أصول السرخي ١/١١ ". وانظر: الم، خول ص ٩٨، التبصرة ص١٧، العدة١/٢١٣. ٢ في ش ز: في المت،. ٣ المجلد الثاني صفحة ٢٨٧ - ٥٨٢ ٤ في ش ز ض: وهو أمر. ٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٣٠، المحصول ج١ق٢/٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٦٦، م، اهج العقول ٢/٢،،هاية السول٢/٦، القواعد والفوائد الأصولية ١٥٨، مختصر الطوفي ص٨٤، كشف الاسرار١/١٠١، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، تيسير التحرير ١/٢٢٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، التمهيد ص٧٢، إرشاد الفحول ص٩١، مباحث الكتاب والسنة ص١٠٩، المعتمد ١/٤٥.