للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المجلد الثالث]

[باب الأمر]

...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابٌ الأمر:

"الأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ١"

لَمَّا كَانَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ: السَّنَدُ، وَالْمَتْنُ٢. وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى السَّنَدِ٣ أَخَذَ فِي الْكَلامِ عَلَى الْمَتْنِ.

وَلَمَّا كَانَ الْمَتْنُ مِنْهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَعَامٌّ وَخَاصٌّ وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ وَمُجْمَلٌ وَمُبَيَّنٌ وَظَاهِرٌ وَمُؤَوَّلٌ وَمَنْطُوقٌ وَمَفْهُومٌ. بَدَأَ مِنْ ذَلِكَ بِالأَمْرِ ثُمَّ بِالنَّهْيِ، لانْقِسَامِ الْكَلامِ إلَيْهِمَا بِالذَّاتِ، لا بِاعْتِبَارِ الدَّلالَةِ وَالْمَدْلُولِ.

فَالأَمْرُ لا يَعْنِي بِهِ مُسَمَّاهُ، كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي الأَخْبَارِ عَنْ الأَلْفَاظِ: أَنْ يَلْفِظَ بِهَا وَالْمُرَادُ مُسَمَّيَاتُهَا، بَلْ لَفْظَةُ الأَمْرِ هُوَ أَمْرٌ٤، كَمَا يُقَالُ: زَيْدٌ مُبْتَدَأٌ، وَضَرَبَ فِعْلٌ مَاضٍ، وَفِي حَرْفُ جَرٍّ. وَلِهَذَا قُلْنَا: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ. وَهَذَا بِالاتِّفَاقِ٥.


١ إن باب الامر والنهي من الابواب المهمة في أصول الفقه، لأنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين، ولذلك أهتم بها علماء الأصول بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية، وجعلهما كثير من المؤلفين في مقدمة كتب الأصول.
قال الإمام السرخي: "فأحق ما يبدأ به في البيا، الأمر وال، هي، لأ، معظم الابتلا بها، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميزالحلال م، الحرام" "أصول السرخي ١/١١ ".
وانظر: الم، خول ص ٩٨، التبصرة ص١٧، العدة١/٢١٣.
٢ في ش ز: في المت،.
٣ المجلد الثاني صفحة ٢٨٧ - ٥٨٢
٤ في ش ز ض: وهو أمر.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٣٠، المحصول ج١ق٢/٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٦٦، م، اهج العقول ٢/٢،،هاية السول٢/٦، القواعد والفوائد الأصولية ١٥٨، مختصر الطوفي ص٨٤، كشف الاسرار١/١٠١، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، تيسير التحرير ١/٢٢٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، التمهيد ص٧٢، إرشاد الفحول ص٩١، مباحث الكتاب والسنة ص١٠٩، المعتمد ١/٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>