للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه]

...

"فَصْلٌ"

"الاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ١" عِنْدَ أَصْحَابِنَا٢ وَالأَكْثَرِ، إذْ٣ لَوْ لَمْ يَتَجَزَّأْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَهُوَ مُحَالٌ إذْ جَمِيعُهَا لا يُحِيطُ بِهِ بَشَرٌ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِجَمِيعِ الْمَآخِذِ: الْعِلْمُ٤ بِجَمِيعِ الأَحْكَامِ٥؛ لأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ قَدْ يُجْهَلُ بِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ فِيهِ، أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّظَرِ، إمَّا٦ لِمَانِعٍ


١ إن معنى تجزئة الاجتهاد هو جريانه في بعض المسائل دون بعض، بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في بعض المسائل دون غيرها، وفيه عدة مذاهب كما سيذكرها المصنف.
انظر: إرشاد الفحول ص ٢٥٤، الوسيط ص ٥١٨، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٩.
٢ في ز: أكثر أصحابنا.
٣ في ض: إذا.
٤ ساقطة من ب.
٥ يعني أنه يكفي أن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها، وهذا الاشتراط بالعلم بجميع المآخذ لا يلزم منه أن يعلم جميع الأحكام، لأن العلم بالأحكام يتوقف على الاجتهاد، ويكون بعده، وقد يصل إليها المجتهد، وقد لا يصل لتعارض الأدلة، أو عجز المجتهد، أو لمانع آخر، أو عذر معين، وفي هذه الحالة يتجزأ الاجتهاد عليه حكماً وبالقوة.
انظر: فواتح الرحموت ٢/٣٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٩٠، تيسير التحرير ٤/١٨٣.
٦ في ش: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>