للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ تَشْوِيشِ فِكْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ١.

وَقِيلَ٢: لا يَتَجَزَّأُ وَقِيلَ٣: يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لا فِي مَسْأَلَةٍ٤ وَقِيلَ: فِي الْفَرَائِضِ لا فِي غَيْرِهَا٥.

"وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَوَقَعَ" قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إجْمَاعًا٦.


١ القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين المعتزلة وأكثر الفقهاء، وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيده الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي والغزالي والكمال بن الهمام وغيرهم.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، الموافقات ٤/٦٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٤، ٢١٢، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٤، المحصول ٢/٣/٣٧، المعتمد ٢/٩٣٢، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، المستصفى ٢/٣٥٣، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٨٦، الروضة ص ٣٥٣، نزهة الخاطر ٢/٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٤.
٢ ساقطة من ض ب.
٣ وهو قول طائفة من العلماء، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني.
انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٦، المحصول ٢/٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨.
٤ انظر مختصر البعلي ص ١٦٤، والمراجع السابقة.
٥ انظر: صفة الفتوى ص ٢٤، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، الوسيط ص ٥١٨، والمراجع السابقة.
٦ حكى هذا الإجماع سُليم الرازي وابن حزم وغيرهما.
انظر: الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>