للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فَصْلٌ"

"لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ". عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ، وَمَعْنَاهُ عَنْ١ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَ٢يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَقَالَ أَيْضًا٣: يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقُرْآنِ، وَالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَالسُّنَنِ. وَقَالَ أَيْضًا: لا يَجُوزُ الاخْتِيَارُ إلاَّ لِعَالِمٍ بِكِتَابٍ وَسُنَّةٍ٤.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الاخْتِيَارُ٥ تَرْجِيحُ قَوْلٍ، وَقَدْ يُفْتِي


١ في ض: عند.
٢ ساقطة من ب ز.
٣ ساقطة من ش ب.
٤ انظر تعريف المفتي، وشروطه، وخاصة اشتراط الاجتهاد وعدمه في "المسودة ص٥٤٤، ٥٤٥، إعلام الموقعين ١/٤٦، ٤٧، وما بعدها، ٤/٢٥٤، ٢٦٢، الأنوار ٢/٣٩٥، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع ١/٦٩، البرهان ٢/١٣٣٠، الفقيه والمتفقه ٢/١٥٢، ١٥٦، شرح الورقات ص ٢٣٠، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠١، صفة الفتوى ص ٤، ١٣، ٢٥، عرف البشام ص ١٢ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٥، اللمع ص٧١، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٢، نهاية السول ٣/٢٥٦، المعتمد ٢/٩٢٩، الفروق ٢/١٠٧، مختصر البعلي ص ١٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٥٤".
٥ في ز: والاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>