للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فَصْلٌ"

"نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ "كَمُثْبِتِهِ" أَيْ: كَمَا أَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقِيلَ: لَيْسَ عَلَى نَافِي الْحُكْمِ دَلِيلٌ مُطْلَقًا١.

وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ الدَّلِيلُ٢ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ لا شَرْعِيٍّ٣، وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّوْضَةِ٤.

وَلَنَا: أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا. فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ، وَاحْتَجَّ فِي التَّمْهِيدِ٥: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ٦ قِدَمِ


١ وهذا قول الظاهرية، "انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢".
٢ في ز: التمهيد.
٣ يعتبر بعض الأصوليين هذا الموضوع من بحث الأدلّة ويذكرونه في أوجه الاستدلال أو في استصحاب الحال، أو في تخصيص العلة وعدمها ن ولهم ثلاثة أقوال في وجوب الدليل على نافي الحكم وعدمه، ولكل قول دليله.
انظر: جمع الجوامع ٢/٣٥١، المحصول ٢/٣/١٦٥، المستصفى ١/١٣٢، أصول السرخسي ٢/١١٧، الروضة ص ١٥٨، المسودّة ص ٤٩٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٤، الإحكام للآمدي ٤/٢١٩، اللمع ص ٧٠، التبصرة ص ٥٣٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٥، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢.
٤ انظر: الروضة ص ١٥٨.
٥ في ش: الدليل.
٦ في ش: النفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>