٢ وهو قول الظاهرية أيضاً، قال إمام الحرمين في "البرهان" والآمدي في "الإحكام" إنه مذهب الشافعي، وذكر الشيرازي في "شرح اللمع" أن الأشعري نص عليه. "انظر: البرهان للجويني ١/٢١٦، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩، اللمع ص٨، التبصرة ص٢٦، التمهيد ص٧٣، فواتح الرحموت ١/٣٧٣، كشف الأسرار ١/١٠٨، ١١٠، تيسير التحرير ١/٣٤١، أصول السرخسي ١/١٤، المستصفى ١/٤٢٣، المعتمد ١/٥٧، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، الروضة ص١٢٧، مختصر الطوفي ص٨٦، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، العبادي على الورقات ص٨٠، العدة ١/٢٢٤، إرشاد الفحول ص٩٤، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢، تفسير النصوص ١/٢٤١، المسودة ص١٣، فتح الغفار ١/٣١. ٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/٣٧٧، تيسير التحرير ١/٣٦٠، نهاية السول ٢/٢١، البرهان للجويني ١/٢٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مختصر البعلي ص٩٩، التمهيد ص٧٣، اللمع ص٨، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢. ٤ في ش ز: الثاني. ٥ وهو رأي ابن حزم الظاهري وابن نجيم الحنفي وابن عبد الشكور وجلال الدين المحلي، وهو الصحيح عن أبي إسحاق الشيرازي، وهو ظاهر كلام الآمدي. انظر: الإحكام لابن حزم ١/٢٦٣، فتح الغفار ١/٣١، فواتح الرحموت ١/٣٧٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٥، تيسير التحرير ١/٣٦٠، اللمع ص٨، التمهيد ص٧٣، البرهان ١/٢٢٣، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، نهاية السول ٢/٢٢، الإحكام للآمدي ٢/١٤٥، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤".