للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الأمر حقيقة في الوجوب]

...

فَصْلُ الأمر حقيقة الوجوب:

"الأَمْرِ" فِي حَالَةِ١ كَوْنِهِ "مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ" "حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ" عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ٢ "شَرْعًا" أَيْ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ الشَّرْعِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ أَحَدُ الأَقْوَالِ الثَّلاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ٣.

وَالثَّانِي ٤ - وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ اللُّغَةِ٥.


١ في ض: حال.
٢ وهو قول الظاهرية أيضاً، قال إمام الحرمين في "البرهان" والآمدي في "الإحكام" إنه مذهب الشافعي، وذكر الشيرازي في "شرح اللمع" أن الأشعري نص عليه.
"انظر: البرهان للجويني ١/٢١٦، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩، اللمع ص٨، التبصرة ص٢٦، التمهيد ص٧٣، فواتح الرحموت ١/٣٧٣، كشف الأسرار ١/١٠٨، ١١٠، تيسير التحرير ١/٣٤١، أصول السرخسي ١/١٤، المستصفى ١/٤٢٣، المعتمد ١/٥٧، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، الروضة ص١٢٧، مختصر الطوفي ص٨٦، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، العبادي على الورقات ص٨٠، العدة ١/٢٢٤، إرشاد الفحول ص٩٤، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢، تفسير النصوص ١/٢٤١، المسودة ص١٣، فتح الغفار ١/٣١.
٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/٣٧٧، تيسير التحرير ١/٣٦٠، نهاية السول ٢/٢١، البرهان للجويني ١/٢٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مختصر البعلي ص٩٩، التمهيد ص٧٣، اللمع ص٨، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢.
٤ في ش ز: الثاني.
٥ وهو رأي ابن حزم الظاهري وابن نجيم الحنفي وابن عبد الشكور وجلال الدين المحلي، وهو الصحيح عن أبي إسحاق الشيرازي، وهو ظاهر كلام الآمدي.
انظر: الإحكام لابن حزم ١/٢٦٣، فتح الغفار ١/٣١، فواتح الرحموت ١/٣٧٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٥، تيسير التحرير ١/٣٦٠، اللمع ص٨، التمهيد ص٧٣، البرهان ١/٢٢٣، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، نهاية السول ٢/٢٢، الإحكام للآمدي ٢/١٤٥، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>