للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ١.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ٢ وَبِقوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} ٣ ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الأَمْرِ الْمُجَرَّدِ٤. لأَنَّ السَّيِّدَ لا يُلامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلاءِ، وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ وَاقْتِضَاءِ تِلْكَ اللُّغَةِ لُغَةً لَهُ دُونَ هَذِهِ: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ٥.


١ ذكر هذا الرأي القيرواني في "المستوعب"، انظر: التمهيد ص٧٣، نهاية السول ٢/٢٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٥، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤.
٢ الآية ٦٣ من النور.
٣ الآية ٤٨ من المرسلات.
٤ وذلك في قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف/١٢، ومثل هذا الذم لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل على أن الأمر للوجوب.
"انظر: التبصرة ص٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، العدة١/٢٣٠".
٥ انظر القول في الوجوب وأدلته ومناقشتها في "المحصول ج١ ق٢/٦٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٨٠، نهاية السول ٢/٢٠، وما بعدها، أحكام الإحكام ١/١٠٤، ١٣٨، المسودة ص٥، ص١٥، أصول السرخسي ١/١٦، ١٨، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩، فتح الغفار ١/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، البرهان للجويني ١/٢٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣ وما بعدها، ٦٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، ١٤٦، التبصرة ص٢٧، المنخول ص١٠٥، المستصفى ١/٤٢٩، مختصر الطوفي ص٨٦، الروضة ٢/١٩٤، إرشاد الفحول ص٩٤، العدة ١/٢٢٩، تفسير النصوص ١/٢٤٥".
وفي ش: ممسوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>