للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي النَّدْبِ. وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ١. وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهَا٢.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمَرَ٣ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَلُ مِمَّا نَهَى عَنْهُ٤. فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ٥: لَعَلَّهُ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ قَالُوا: الأَمْرُ لِلنَّدْبِ، وَلا تَكْرَارَ. وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالدَّوَامِ، لِئَلاَّ يُخَالِفَ نُصُوصَهُ٦.

وَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ: فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِّ أَنَّهُ لِلنَّدَبِ٧.

وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّا نَحْمِلُ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ، وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالاسْتِصْحَابِ، وَلأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَلأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً٨.


١ الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، المستصفى ١/٤٢٦.
٢ هذا قول أكثر المعتزلة، ونقله السرخسي عن بعض المالكية.
وانظر القول في الندب مع أدلته ومنا قشتها في "مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، نهاية السول ٢/٢٢، ٣٧، جمع الجوامع ١/٣٧٥، المسودة ص٥، أصول السرخسي ١/١٦، فتح الغفار ١/٣١، شرح تنقيح الفصول ص١٣٧، البرهان للجويني ١/٢١٥، التلويح على التوضيح ٢/٥١، ٥٣، ٦٣، كشف الأسرار ١/١٠٨، ١١١، تيسير التحرير ١/٣٤١، مختصر البعلي ص٩٩، المعتمد ١/٥٧، ٧٦، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، اللمع ص٨، التبصرة ص٢٧، المستصفى ١/٤١٩، ٤٢٣، ٤٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٧٣، التمهيد ص٧٣، روضة الناظر ٢/١٩٣، مختصر الطوفي ص٨٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، العدة ١/٢٢٩، إرشاد الفحول ص٩٤، تفسير النصوص ١/٢٤٢، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢".
٣ في ش ز ع: أمر الله.
٤ انظر: المسودة ص٥، ١٤، الفوائد والفوائد الأصولية ص١٩١، العدة ١/٢٢٨.
٥ منهم أبو البركات ابن تميمة، "انظر: المسودة ص١٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١".
٦ انظر: العدة ١/٢٢٩.
٧ انظر: المسودة ص٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١.
٨ هناك أقوال كثيرة في المسألة، ولكل قول دليله، وبحثه المصنف رحمه الله سابقاً في المجلد الأول ص٤٠٥.
"وانظر: كشف الأسرار ١/١١٩، تيسير التحرير ١/٣٤٧، المعتمد ١/٧٦، التبصرة ص٣٣، المحصول ج١ ق٢/٣٥٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/٨١، اللمع ص٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، الروضة ٢/١٩٣، العدة ١/٢٤٨، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، ١١٤، تفسير النصوص ١/٢٦٤، أصول الفقه الإسلامي ص٢٧٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>