للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية]

...

"فَصْلٌ"

"لا يُنْقَضُ حُكْمُ" حَاكِمٍ "فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لِلتَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ بِالظَّنِّ١. وَإِلاَّ٢ نُقِضَ٣ بِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ فِي مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، إلاَّ مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ: أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ٤ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا٥؛ لأَنَّهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَلِلتَّسَلْسُلِ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ؛ إذْ٦ لَوْ جَازَ النَّقْضُ لَجَازَ نَقْضُ٧ النَّقْضِ وَهَكَذَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ٨ حِينَئِذٍ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الْفُرُوعِ٩:


١ في ض: بالنطق.
٢ في د ض: ولا.
٣ في ض: نطق.
٤ ساقطة من ز.
٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣.
٦ في ش: إذا.
٧ في ش: نقض بعض.
٨ في ش: الوقوف.
٩ ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>