للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُنْقَضُ الاجْتِهَادُ بِالاجْتِهَادِ١.

"إلاَّ" الْحُكْمَ "بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ، وَ" إلاَّ الْحُكْمَ "بِجَعْلِ مَنْ٢ وَجَدَ٣ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ" لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِنَصِّ آحَادِ السُّنَّةِ٤، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ وَلَوْ آحَادًا يُنْقَضُ.


١ قال أبو بكر الأصم: ينقض، وقال الغزالي: "وهذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصور، وليست من الأصول في شيء" "المستصفى ٢/٣٨٤".
وانظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المحصول ٢/٣/٥٠، ٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩ وما بعدها، الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، تأسيس النظر وأصول الكرخي ص ١٥٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، الفروق للقرافي ٢/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المغني ١٠/٥٠، المحرر ٢/٢١٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الوسيط ص ٥٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٦٣.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ش: واحد.
٤ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالكافر، وقال الحنفية يقتل به، لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة/٤٥، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي بألفاظ مختلفة عن عائشة وعلي وابن عباس مرفوعاً: "لا يقتل مسلم بكافر".
ومر تخريجه في المجلد الأول ص ٣٣٢، والمجلد الثالث ص ٢٦٣، وانظر: المغني ٨/٢٧٣، الفروع ٦/٤٥٦ وأما من وجد عين ماله عند من حُجر عليه فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: إنه أحق بماله لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>