وانظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المحصول ٢/٣/٥٠، ٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩ وما بعدها، الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، تأسيس النظر وأصول الكرخي ص ١٥٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، الفروق للقرافي ٢/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المغني ١٠/٥٠، المحرر ٢/٢١٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الوسيط ص ٥٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٦٣. ٢ ساقطة من ش. ٣ في ش: واحد. ٤ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالكافر، وقال الحنفية يقتل به، لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة/٤٥، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي بألفاظ مختلفة عن عائشة وعلي وابن عباس مرفوعاً: "لا يقتل مسلم بكافر". ومر تخريجه في المجلد الأول ص ٣٣٢، والمجلد الثالث ص ٢٦٣، وانظر: المغني ٨/٢٧٣، الفروع ٦/٤٥٦ وأما من وجد عين ماله عند من حُجر عليه فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: إنه أحق بماله لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه =