للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَيُنْقَضُ" الْحُكْمُ وُجُوبًا "بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ" أَيْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "أَوْ" نَصِّ "سُنَّةٍ١، وَلَوْ" كَانَتْ السُّنَّةُ "آحَادًا" خِلافًا لِقَوْلِ الْقَاضِي٢ "أَوْ" مُخَالَفَةٍ لِ "إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لا ظَنِّيٍّ" فِي الأَصَحِّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ٣ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا٤.

"وَلا" يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ "قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ


= أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وهذا لفظ مسلم، وفي رواية: "أيما امرئ أفلس" وقال أبو حنيفة: هو أسوة غرماء لأنه أسقط حقه من الإمساك، وأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فقال الإمام أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة غرماء جاز نقض حكمه.
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٣٩، صحيح مسلم بحاشية النووي ١٠/٢٢١، سنن أبي داود ٢/٢٥٦، سنن النسائي ٧/٢٧٤، الموطأ ص ٤٢٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٩٠، مسند أحمد ٢/٣٤٧، ٤١٠، المغني ٤/٣٠٧، الفروع ٦/٤٩٧.
١ في ض ز: السنة.
٢ وهذا ما بينه الإمام الغزالي، فانظر "المستصفى ٢/٣٨٣".
٣ الفروع ١/٤٩٧.
٤ في ض: وغيرها.
وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، البرهان ٢/١٣٢٨، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، المغني ١٠/٥٠، ٥١، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>