للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ١.

وَقِيلَ: يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَزَادَ مَالِكٌ٢: يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ٣.

"وَلا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ٤.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي٥، وَالشَّارِحُ٦ وَابْنُ رَزِينٍ: لا يُنْقَضُ٧ إلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ٨.

"وَحُكْمُهُ" أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ "بِخِلافِ اجْتِهَادِهِ٩ بَاطِلٌ، وَلَوْ


١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
٢ ساقطة من ض.
٣ صرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي.
انظر: المستصفى ٢/٣٨٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، ٤٤٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، غاية الوصول ص ١٤٩، الفروع ٦/٤٥٦، المغني ١٠/٥٠، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
٥ المغني ١٠/٥٣.
٦ انظر: الشرح الكبير ١١/٤١٢.
٧ في ض: ينقضه.
٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الشرح الكبير ١١/٤١٢.
٩ في ش: اجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>