للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَلَّدَ غَيْرَهُ" فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا١.

وَفِي إرْشَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: لا؛ لِلْخِلافِ فِي الْمَدْلُولِ وَيَأْثَمُ٢.

"وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ٣ رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ: نَفَذَ وَلا إثْمَ" وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ٤.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ عَنْهُ وَيَنْقُضُهُ، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٥.


١ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣.
وانظر: مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، المستصفى ٢/٣٨٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٤، غاية الوصول ص ١٤٩، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، إرشاد الفحول ص ٢٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
٢ وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده، وإن القول بعدم حل التقليد في إحدى روايتي أبي حنيفة لا يستلزم عدم النفاذ، وهو قول عند الحنابلة.
انظر: تيسير التحرير ٤/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٣، ٣٩٥، مختصر البعلي ص ١٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الفروع ٦/٤٧٥.
٣ في ب: بخلاف.
٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>