للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما]

...

"فَصْلُ"

الْقِرَانِ: أَنْ١ يَقْرُنَ الشَّارِعُ٢ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا" أَيْ فِي اللَّفْظِ "لا يَقْتَضِي" ذَلِكَ الْقُرْآنِ٣ "تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا" أَيْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ "حُكْمًا فِي غَيْرِ" الْحُكْمِ "الْمَذْكُورِ إلاَّ بِدَلِيلٍ" مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٤, وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" ٥ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ٦.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لا يَلْزَمُ مِنْ تَنَجُّسِهِ٧ بِالْبَوْلِ تَنَجُّسُهُ٨ بِالاغْتِسَالِ.


١ في ض ع: بأن.
٢ في ب: الشرع.
٣ ساقطة من ش.
٤ انظر: المسودة ص١٤٠، التبصرة ص٢٢٩، التمهيد ص٧٥، اللمع ص٢٥، جمع الجوامع ٢/١٩، أصول السرخسي ١/٢٧٣، مختصر البعلي ص١١٣.
٥ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبغوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه"، ورواه الترمذي والنسائي بلفظ: "ثم يتوضأ منه" وروى مسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" ف قال: كيف يفعل با أبا هريرة؟ قال "يتناوله تناولاً".
"انظر: صحيح البخاري ١/٥٤، صحيح مسلم ١/٢٣٥، ٢٣٦، سنن أبي داود ١/١٧، تحفة الأحوذي ١/٢٢٢، سنن النسائي ١/٤٤، ١٠٣، سنن ابن ماجه ١/١٢٤، ١٩٨، مختصر سنن أبي داود ١/٧٥، شرح السنة ٢/٦٦، الفتح الكبير ٣/٣٥٢، إحكام الأحكام ١/٦٢".
٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/١٩، المسودة ص١٤٠.
٨ ٧ في ش ز: تنجسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>