للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلَوْ نَصَّ" الإِمَامُ "عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا، أَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَيْهِ". لَكَانَ١ مَذْهَبًا لَهُ٢: "لَمْ يَكُنْ" ذَلِكَ "مَذْهَبًا لَهُ" أَيْ لِلإِمَامِ كَمَا لَوْ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى كَذَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَآدَابِ الْمُفْتِي وَغَيْرِهِمْ٣.

"وَالْوَقْفُ مَذْهَبٌ" يَعْنِي أَنَّ الإِمَامَ إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَتَوَقَّفَ فِيهَا، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِيهَا الْوَقْفَ٤، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٥.


= ونقل ابن مفلح وجهين في ذلك، ونقل النووي عن الشيرازي عدم جواز النقل أيضاً.
انظر المسودة ص ٥٢٥ وما بعدها، ٥٢٧، ٥٤٨، صفة الفتوى ص ٢١، ٨٨، الروضة ص ٣٨٠، الفروع ١/٦٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٢، روضة الطالبين ١١/١٠٢، التبصرة ص ٥١٦ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤٤٣، مختصر الطوفي ص ١٨١، اللمع ص ٧٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٠.
١ في ش: كان.
٢ ساقطة من ش ز.
٣ انظر: صفة الفتوى ص ١٠٢، الفروع ١/٧٠، المسودة ص ٥٢٤، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٨.
٤ خالف في ذلك ابن حمدان وابن مفلح، فقال ابن حمدان: "فإن توقف في مسألة، جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمه أرجح من غيره، وإن أشبهت مسألتين أو أكثر، أحكامها مختلفة بالخفة والثقل، فهل يلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهماِ؟ يحتمل أوجهاً، الأظهر عنه التخيير" "صفة الفتوى ص ١٠٢" وقال ابن مفلح مثل ذلك في الفروع ١/٧".
٥ ساقطة من ض ب ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>